نشر المحامي أكرم الزريبي تدوينة على صفحته في فايسبوك أبرز فيها أن استقالة الياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة تطرح إشكاليات إجرائية.
وقال إن الاستقالة مازالت ستطرح اشكالات إجرائية عويصة أبرزها :
1- ما وجه مشروعية عزل رئيس الحكومة المستقيل لبعض من الوزراء والحال أن الدستور صريح في اعتبار استقالة رئيس الحكومة تجعل كل الحكومة مستقيلة.
2- هل تبقى الحكومة المستقيلة تسير دواليب الحكم بصفتها حكومة تصريف اعمال؟ الدستور لم يتعرض إلى حكومة تصريف الأعمال الا في الصورة التي اوردها الفصل 100 والتي أقصى منها صراحة رئيس الحكومة المستقيل، ونص على أن مجلس الوزراء يختار أحد أعضائه لتسيير الحكومة، وتقع تسميته من رئيس الجمهورية، و ذلك إلى حين استكمال إجراءات تكليف الشخصية الأقدر طبق الفصل 89 والتي تستغرق نظريا عشرة ايام لتسمية الشخصية الاقدر وشهرا بعد ذلك لتشكيل بقية اعضاء الحكومة، وهي مدة قد تطول لو فشلت الحكومة في نيل ثقة البرلمان.
3- لم يحدد الدستور صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
4- نعود للفصل 89 الشهير والذي جعل إجراء حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية سابقة لأوانها عند الفشل في منح الثقة للحكومة، جعل هذا الإجراء مجرد حق لرئيس الجمهورية إن شاء مارسه وإن شاء عدل عنه.
لكن الاشكال الأخطر في الفصل 89 يكمن في أن حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان ربطه صراحة بصورة واحدة هي التكليف الأول الذي يلي الانتخابات، لان حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان ربطه الفصل 89 صراحة بأجل أربعة أشهر من التكليف الأول. اما التكليف الناجم عن استقالة رئيس الحكومة فهو ليس تكليفا أول سيعقبه تكليف ثان إن فشل الأول، وبالتالي يصعب تطبيق الفقرة الرابعة من الفصل 89 المتعلقة بحل البرلمان على صورة فشل الشخصية المكلفة من رئيس الجمهورية في نيل ثقة البرلمان إذا كانت تسميتها ناجمة عن استقالة الحكومة السابقة طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 98. ومن المتعارف عليه في المبادئ القانونية الأساسية أنه لا قياس في الإجراءات وبالتالي فإن الحق الممنوح لرئيس الجمهورية في حل البرلمان متعلق حصريا بفشل حكومة مرشح الحزب الفائز بأكثر المقاعد في نيل ثقة البرلمان بدليل أن الفقرة الرابعة من الفصل 89 حددت أجل ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في حل البرلمان بأربعة أشهر من تاريخ التكليف الأول. وهي صورة تختلف كليا عن التكليف الناجم عن استقالة الحكومة، كما أن الفصل 98 الذي شرع لإجراء تكليف الشخصية الأقدر من قبل رئيس الجمهورية عند استقالة الحكومة، فإنه لما أحال على الفصل 89 فإن الإحالة متعلقة بإجراءات تكليف الشخصية الأقدر وما تستوجبه من اجال ومشاورات ثم اجراءات عرض الثقة على البرلمان، ولا يمكن أن يتم التوسع في الإحالة لتشمل أيضا تنظيم الإجراء المتبع عند الفشل في نيل الثقة من البرلمان لان هذا الإجراء مستقل بذاته عن إجراء التكليف ووجب تنظيمه بصفة صريحة في الفصل 98 ولكن الدستور غفل عن ذلك مما ينذر بطرح إشكال دستوري فضيع وخطير سيزداد تعكرا وتوتيرا للوضع العام في ظل التمادي في تعطيل تشكيل المحكمة الدستورية.
صراع المسارات
بدورها أكّدت منى كريّم أستاذة القانون الدستوري اليوم 16 جويلية 2020 أنّ هناك خللا جوهريا كبيرا في العريضة التي أودعت في مكتب الضبط، قائلة: “يجب تقديم مرشّح بديل مع لائحة سحب الثقة، ويتم التصويت على سحب الثقة ومنح الثقة للشخصية البديلة بـ 109 صوتا في الوقت نفسه”.
وتابعت كريّم: “هذه ليست لائحة لوم عادية، بل هي لائحة لوم بنّاءة، وفيها خلل إجرائي جوهري وهي أنها لم تذكر اسم المرشح البديل الذي سيتم التصويت عليه مع هذه اللائحة بعد 15 يوما وبالتالي هذه اللائحة فيها مشكلة جوهرية” وفق قولها.
وأضافت كريّم: “لكن حتى لو تم ذكر اسم المرشح البديل، وقبول اللائحة في المكتب، وتحديد موعد جلسة عامة للتصويت، فإنّ هذا المسار قد توقّف بتقديم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية”.
وأشارت كريّم في تصريح لإذاعة اكسبراس أف أم إلى أنّ أثر الاستقالة انطلق أمس، ورئيس الجمهورية لديه مهلة 10 أيام ليبدأ المشاورات ويقدّم الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة، قائلة: “لائحة اللوم لم تنتج أي أثر قانوني”.