أفادت إذاعة “موزاييك” بأن الدائرة الجهوية للمحكمة الإدارية بالمنستير، وفي سابقة منذ 25 جويلية أصدرت قرارا ابتدائيا قضى” بعدم شرعية” المرسوم عدد 1 الخاص بجوازات التلقيح.
وحسب معطيات خاصة بموزاييك فإن عددا من أعوان المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير تقدموا بمطالب لإيقاف تنفيذ قرارات إيقافهم عن العمل تطبيقا للمرسوم المتعلق بجواز التلقيح بسبب عدم حملهم للجواز المذكور.
وتفيد ذات المعطيات أن الدائرة الجهوية للمحكمة الإدارية بالمنستير وعند تناولها لمطالب إيقاف التنفيذ، خلصت المحكمة إلى أن تحصين المراسيم من دعوى تجاوز السلطة، لا يحول دون بسط رقابة القاضي الإداري عليها سواءا من حيث رقابة احترامها للدستور أو المعاهدات الدولية وذلك في إطار الية” الدفع بعدم الشرعية” متى أثيرت لديه.
واستندت المحكمة إلى الفصل 49 من الدستور من جهة لمعرفة مدى مراعاة المرسوم عدد 1 لقاعدتي الضرورة والتناسب.
ووفق ذات المصدر، انتهت المحكمة إلى أن فرض المرسوم المنتقد لإجراء إيقاف الأعوان العموميين الغير حاملين لجواز التلقيح، عن العمل ، يكون بذلك قد أخلّ بقاعدة التناسب بين الإجراء الاستثنائي والجزاء الملائم له واحترام قاعدة التدرج واتجه بذلك الدفع بعدم شرعيته.