التمسك بأن الفقرة 5 من الفصل 148 من الدستور توجب انشاء المحكمة الدستورية في أجل عام من إجراء الانتخابات التشريعية، هو تمسك بالوفاء بواجب دستوري محمول على مؤسسات الدولة من برلمان ورئيس جمهورية ومجلس أعلى للقضاء، وهو يختلف عن ممارسة الحق، مثل الحق المخول لطرف ما في الطعن في حكم أو في قانون أو في إجراء….
إذا وضع القانون أجلا لممارسة الحق، كان تجاوز ذلك الأجل إسقاطا للحق، وإنهاء لكل إمكانية قانونية لإحيائه وممارسته.
ولذلك فمن تجاوز أجل الطعن في حكم قضائي يسقط حقه في الطعن، لأن الطعن حق شخصي مخول للمتقاضي وليس واجبا محمولا على المواطن أو على هيكل عمومي.
إنشاء المحكمة الدستورية واجب دستوري وليس حقا ممنوحا لجهة ما، إن شاءت مارسته وإن شاءت تنازلت عنه. إهمال الوفاء بالواجب، ايا كانت التبريرات، خطأ متواصل ممتد في الزمن طالما تعطل تنفيذ ذلك الواجب، وهو لا يسقط أبدا بتجاوز الأجل المحدد للوفاء به، لأنه واجب دستوري يتعلق بإنشاء مؤسسة دستورية، كل تأخير في الوفاء بذلك الواجب يعد تقصيرا يكون من الواجب وضع حد له عبر التسريع بالاستجابة إلى مقتضيات النص الدستوري وليس بالتفصي الأبدي من الوفاء به، فهذا عبث وفوضى في المفاهيم القانونية تهتز رأسا على عقب ولا تخلف سوى انهيار مؤسسات الدولة وخراب المجتمع.
الكاتب: الأستاذ أكرم الزريبي