دعت الوكالة التونسية للتعاون الفني في بلاغ لها كافة الأعوان العموميين المنتفعين بآلية الالحاق إلى مواصلة الانخراط وجوبا بنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ازاء الصناديق الاجتماعية التي ينتمون اليها.
وأوضحت أن هذا الاجراء يأتي تطبيقا للفصل السادس من الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة الحاق في نطاق التعاون الفني.
وأضافت الوكالة أنه يستثنى من مجال تطبيق هذه الاحكام المتعاونون الفنيون المنتفعون بنظم تغطية اخرى بمقتضى اتفاقيات دولية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي او متعدد الاطراف.
ودعت الأعوان المعنيين الى تقديم استمارة التسوية لمواصلة الانتفاع بنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ونسخة من عقد العمل، او شهادة في الراتب الاجمالي مسلمة من المشغل الاجنبي الى مصالح الوكالة التونسية للتعاون الفني بالتوازي مع ملفات الحاقهم.
وكالات